طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط وكيل النقل البري للمواد الخطرة
أحكام عامة
لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والجهات الحكومية ذات الصلة.
- أن يحصل مقدم الطلب على موافقة إدارة تراخيص النقل البري على الاسم التجاري والعلامة التجارية للشركة.
- يجب على الجهة المرخص لها التقدم لطلب التجديد قبل 45 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.
- تتولى إدارة تراخيص النقل البري البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب، ويحق لمن رُفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار أو اعتبار الطلب مرفوضًا.
- يكون الترخيص شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة إدارة تراخيص النقل البري وبعد التحقق من توافر الشروط في المتنازل إليه.
- في حالة وفاة المرخص له، يجب على الورثة إخطار الإدارة خلال 60 يومًا بأسمائهم ومحل إقامتهم، وتعيين وكيل عنهم. وعلى الورثة خلال سنة كحد أقصى نقل الترخيص، وإلا اعتُبر لاغيًا.
- يُلغى الترخيص الممنوح للشخص المعنوي في حالة انقضائه لأي سبب من الأسباب القانونية.
- يُشترط على طالب الترخيص استخراج بطاقة تشغيل منفصلة لكل مركبة نقل بري على حدة.